المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, 2020

الفروض المقدرة في الميراث وأصحابها:

 الفروض المقدرة في الميراث هي :(الفصل 92 م أ ش) النصف و نصفه و نصف نصفه. والثلثان و نصفها و نصف نصفها. أي 1/2  *  1/4 *  1/8 * 1/3* 2/3 *1/6  لا غير أصحاب الفروض حسب بيان الأسهم المقدرة لهم: -1 الزوج:  يستحق الزوج النصف أو الربع:  * النصف :   بشرط عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة (الفصل 93 م أ ش فقرة 1.) ودليل استحقاقه النصف شرعا، قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم  يكن لهنّ ولد " •الربع: (الفصل 94 فقرة 1) عند وجود فرعٍ وارث للزوجة، ودليل استحقاقه الربع شرعا، قوله عزّ وجلّ :  «  فإن كان لهنّ  ولد فلكم الربع ممّا تركن " مثال: توفيت وتركت زوجا وابنا. يكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ويكون للابن الباقي تعصيبا. 2- الزوجة: ولها الربع أو الثمن. •الربع: عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج (سواء منها أو من  غيرها)،الفصل 94 م أش فقرة 2 وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعهن بالتساوي . * الثمن : (الفصل 95 م أش) وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي: الزوجة : عند وجود فرعٍ وارث للزوج ، ودليل استحقاقها الثمن شرعا، ق...

أنواع الورثة في القانون التونسي

 أنواع الوارثين: إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب، أما الإرث بالفرض : فهو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى،  أو سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، أو بالإجماع . وأما الإرث بالتعصيب : فهو استحقاق ما أبقته الفرائض ، أو استحقاق  جميع التركة عند عدم أصحاب الفرائض . ويقدم الأول على الثاني ، لقوله عليه الصلاة والسلام: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض، فلأولى  أي أقرب  رجل ذكر" وقد يرث المرء بالفرض فقط ، وهم ستة : الأم ، والجدة، والزوج، والزوجة، والأخ لأم، والأخت لأم . وقد يرث بالتعصيب فقط، وهم سبعة : الابن وابن الابن، والأخ الشقيق، و الأخ للأب، والعم، وابن الأخ، وابن العم، وقد يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما، وهم أربعة أصناف من النساء  : البنت، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة، والأخت  للأب.  فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه  بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن معها ذكر ورثت  بالفرض ، والأخوات الشقيقات وللأب عاصبة مع البنات . وقد يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ويجمع  بينهما،  وهما اثنا...