الفروض المقدرة في الميراث وأصحابها:
الفروض المقدرة في الميراث هي :(الفصل 92 م أ ش) النصف و نصفه و نصف نصفه. والثلثان و نصفها و نصف نصفها. أي 1/2 * 1/4 * 1/8 * 1/3* 2/3 *1/6 لا غير أصحاب الفروض حسب بيان الأسهم المقدرة لهم: -1 الزوج: يستحق الزوج النصف أو الربع: * النصف : بشرط عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة (الفصل 93 م أ ش فقرة 1.) ودليل استحقاقه النصف شرعا، قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد " •الربع: (الفصل 94 فقرة 1) عند وجود فرعٍ وارث للزوجة، ودليل استحقاقه الربع شرعا، قوله عزّ وجلّ : « فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن " مثال: توفيت وتركت زوجا وابنا. يكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ويكون للابن الباقي تعصيبا. 2- الزوجة: ولها الربع أو الثمن. •الربع: عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج (سواء منها أو من غيرها)،الفصل 94 م أش فقرة 2 وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعهن بالتساوي . * الثمن : (الفصل 95 م أش) وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي: الزوجة : عند وجود فرعٍ وارث للزوج ، ودليل استحقاقها الثمن شرعا، ق...