الفروض المقدرة في الميراث وأصحابها:

 الفروض المقدرة في الميراث هي :(الفصل 92 م أ ش)

النصف و نصفه و نصف نصفه.والثلثان و نصفها و نصف نصفها.

أي 1/2  *  1/4 *  1/8 * 1/3* 2/3 *1/6 لا غير

أصحاب الفروض حسب بيان الأسهم المقدرة لهم:

-1 الزوج: يستحق الزوج النصف أو الربع:

 * النصف : بشرط عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة(الفصل 93 م أ ش فقرة 1.)

ودليل استحقاقه النصف شرعا، قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد "

•الربع: (الفصل 94 فقرة 1) عند وجود فرعٍ وارث للزوجة،

ودليل استحقاقه الربع شرعا، قوله عزّ وجلّ : « فإن كان لهنّ

 ولد فلكم الربع ممّا تركن"

مثال: توفيت وتركت زوجا وابنا.

يكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ويكون للابن الباقي

تعصيبا.

2- الزوجة:ولها الربع أو الثمن.

•الربع: عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج (سواء منها أو من

 غيرها)،الفصل 94 م أش فقرة 2

وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعهن

بالتساوي .

* الثمن : (الفصل 95 م أش)

وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:

الزوجة : عند وجود فرعٍ وارث للزوج ، ودليل استحقاقها الثمن

شرعا، قوله عزّ وجلّ : " فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّ ا تركتم

"وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعه ن

بالتساوي.

3-البنت : لها النصف أو الثلثان:

•*النصف:(الفصل 93 م أ ش فقرة 2) ودليل استحقاقها للنصف

شرعا، قوله تعالى : " وإن كانت واحدة فلها النصف"

•ويفرض لها النصف ابتداءً بشرطين: (الفصل 103 م أ ش )

-1 أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها). 

-2 أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها).

*الثلثان 2/3 للبنتان فأكثر : عند انفرادهن عن الابن / 

(الفصل 96 م أ ش فقرة 1)، ولقوله تعالى : " فإن كنّ

نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك "

4-بنت الابن: لها النصف أو الثلثان أو السدس:

 * النصف ½ : ( الفصل 93 م أ ش فقرة 3 ) 

فإن انعدمت( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن) بالشروط

المذكورة في البنت أي انفرادها عن ابن الصلب وعن مثيلتها أو

عن ذكر مساو لها في الدرجة (أخوها أو ابن عمها).

 * الثلثان 2/3: (الفصل 96 م أ ش فقرة 2 ) 

عند التعدد وعند الشروط المذكورة أعلاه.

*السدس 1/6: (الفصل 98 م أ ش فقرة 3 )

بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن(أخوها أو

ابن عمها ) وعند التعدد يتقاسمنا السدس.

5-الأخت الشقيقة : لها النصف أو الثلثان.

* النصف: (الفصل 93 م أ ش فقرة 4)

بشرط انتفاء الأب والفرع الوارث وبشرط الانفراد وغياب الشقيق.

 *الثلثان: (الفصل 96 م أ ش فقرة 3)

بشرط توفر الشروط المذكورة أعلاه والتعدد.

6- الأخت لأب : لها النصف أو الثلثان أو السدس.

* النصف: (الفصل 93 م أ ش فقرة أخيرة)

فإن غابت( الأخت الشقيقة) كان النصف ( للأخت لأب )

بالشروط نفسها وبشرط انفرادها عن أختها أو أخيها.

ودليل استحقاق الشقيقة أو الأخت للأب للنصف شرعا، هو قوله

تعالى : " قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله

أخت فلها نصف ما ترك " وقد أجمع العلماء على أنّ المراد بالأخت في هذه الآية : الشقيقة أو لأب.

* الثلثان :( الفصل 96 فقرة 4)

بالشروط المتقدمة نفسها وبشرط التعدد.

* السدس:(الفصل 98 م أ ش فقرة 4)

بوجود شقيقة واحدة تستحق الأخت لأب السدس تكملة

للثلثين بشرط انفرادها عن الاب والفرع الوارث والأخ لأب.

ملاحظات

الملاحظة الأولى : المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد أي :اثنان فأكثر, بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .

الملاحظة الثانية : المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى )

-1 فالبنات يعصبهن الابن.

-2 وبنات الابن يعصبهن ابن الابن أو ابن الابن الأسفل منها في حالة استثنائية.

-3 والأخوات الشقيقات يعصبهن الأخ الشقيق.

-4 والأخوات لأب يعصبهن الأخ لأب.

الملاحظة الثالثة : يفرض الثلثان

* ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،

* فإن فقدن ( فلبنات الابن )

* فإن فقدن ( فللشقيقات )

* فإن فقدن ( فللأخوات لأب ) .

7-الأم: لها الثلث أو السدس :

 *الثلث : (الفصل 97 م أ ش فقرة 1)

عند 1- عدم وجود فرع وارث للميت

و 2- عدم وجود جمع من الإخوة للميت (وارثين أو محجوبين ومهما كانت جهتهم ولوا كانوا مختلطين) (الفصل 107 م أ ش).

ملاحظة :

يقصد بالفرع الوارث ( الأبناء أو البنات) أو( أبناء الأبناء أو بنات الأبناء ) ويقصد بالجمع من الإخوة(اثنان فأكثر ) – ذكران أو انثييان أو مختلفان.





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أنواع الورثة في القانون التونسي

تعريف الإرث وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه وموانعه والحقوق المتعلقة به.