الفروض المقدرة في الميراث وأصحابها:
الفروض المقدرة في الميراث هي :(الفصل 92 م أ ش)
النصف و نصفه و نصف نصفه.والثلثان و نصفها و نصف نصفها.
أي 1/2 * 1/4 * 1/8 * 1/3* 2/3 *1/6 لا غير
أصحاب الفروض حسب بيان الأسهم المقدرة لهم:
-1 الزوج: يستحق الزوج النصف أو الربع:
* النصف : بشرط عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة(الفصل 93 م أ ش فقرة 1.)
ودليل استحقاقه النصف شرعا، قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد "
•الربع: (الفصل 94 فقرة 1) عند وجود فرعٍ وارث للزوجة،
ودليل استحقاقه الربع شرعا، قوله عزّ وجلّ : « فإن كان لهنّ
ولد فلكم الربع ممّا تركن"
مثال: توفيت وتركت زوجا وابنا.
يكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ويكون للابن الباقي
تعصيبا.
2- الزوجة:ولها الربع أو الثمن.
•الربع: عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج (سواء منها أو من
غيرها)،الفصل 94 م أش فقرة 2
وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعهن
بالتساوي .
* الثمن : (الفصل 95 م أش)
وهو فرض صنف واحد من أصنافٍ الورثة وهي:
الزوجة : عند وجود فرعٍ وارث للزوج ، ودليل استحقاقها الثمن
شرعا، قوله عزّ وجلّ : " فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ممّ ا تركتم
"وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعه ن
بالتساوي.
3-البنت : لها النصف أو الثلثان:
•*النصف:(الفصل 93 م أ ش فقرة 2) ودليل استحقاقها للنصف
شرعا، قوله تعالى : " وإن كانت واحدة فلها النصف"
•ويفرض لها النصف ابتداءً بشرطين: (الفصل 103 م أ ش )
-1 أن تكون منفردة ( لا معصب لها من الذكور من درجتها).
-2 أن تكون واحدة ( لا أنثى معها من درجتها).
•*الثلثان 2/3 للبنتان فأكثر : عند انفرادهن عن الابن /
(الفصل 96 م أ ش فقرة 1)، ولقوله تعالى : " فإن كنّ
نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك "
4-بنت الابن: لها النصف أو الثلثان أو السدس:
* النصف ½ : ( الفصل 93 م أ ش فقرة 3 )
فإن انعدمت( البنت ) كان النصف ( لبنت الابن) بالشروط
المذكورة في البنت أي انفرادها عن ابن الصلب وعن مثيلتها أو
عن ذكر مساو لها في الدرجة (أخوها أو ابن عمها).
* الثلثان 2/3: (الفصل 96 م أ ش فقرة 2 )
عند التعدد وعند الشروط المذكورة أعلاه.
*السدس 1/6: (الفصل 98 م أ ش فقرة 3 )
بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن(أخوها أو
ابن عمها ) وعند التعدد يتقاسمنا السدس.
5-الأخت الشقيقة : لها النصف أو الثلثان.
* النصف: (الفصل 93 م أ ش فقرة 4)
بشرط انتفاء الأب والفرع الوارث وبشرط الانفراد وغياب الشقيق.
*الثلثان: (الفصل 96 م أ ش فقرة 3)
بشرط توفر الشروط المذكورة أعلاه والتعدد.
6- الأخت لأب : لها النصف أو الثلثان أو السدس.
* النصف: (الفصل 93 م أ ش فقرة أخيرة)
فإن غابت( الأخت الشقيقة) كان النصف ( للأخت لأب )
بالشروط نفسها وبشرط انفرادها عن أختها أو أخيها.
ودليل استحقاق الشقيقة أو الأخت للأب للنصف شرعا، هو قوله
تعالى : " قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت فلها نصف ما ترك " وقد أجمع العلماء على أنّ المراد بالأخت في هذه الآية : الشقيقة أو لأب.
* الثلثان :( الفصل 96 فقرة 4)
بالشروط المتقدمة نفسها وبشرط التعدد.
* السدس:(الفصل 98 م أ ش فقرة 4)
بوجود شقيقة واحدة تستحق الأخت لأب السدس تكملة
للثلثين بشرط انفرادها عن الاب والفرع الوارث والأخ لأب.
ملاحظات
الملاحظة الأولى : المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد أي :اثنان فأكثر, بخلاف ( علم النحو ) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر .
الملاحظة الثانية : المعصب ( هو الذكر الذي من درجة الأنثى )
-1 فالبنات يعصبهن الابن.
-2 وبنات الابن يعصبهن ابن الابن أو ابن الابن الأسفل منها في حالة استثنائية.
-3 والأخوات الشقيقات يعصبهن الأخ الشقيق.
-4 والأخوات لأب يعصبهن الأخ لأب.
الملاحظة الثالثة : يفرض الثلثان
* ( للجمع من البنات ) ابتداءً ،
* فإن فقدن ( فلبنات الابن )
* فإن فقدن ( فللشقيقات )
* فإن فقدن ( فللأخوات لأب ) .
7-الأم: لها الثلث أو السدس :
*الثلث : (الفصل 97 م أ ش فقرة 1)
عند 1- عدم وجود فرع وارث للميت
و 2- عدم وجود جمع من الإخوة للميت (وارثين أو محجوبين ومهما كانت جهتهم ولوا كانوا مختلطين) (الفصل 107 م أ ش).
ملاحظة :
يقصد بالفرع الوارث ( الأبناء أو البنات) أو( أبناء الأبناء أو بنات الأبناء ) ويقصد بالجمع من الإخوة(اثنان فأكثر ) – ذكران أو انثييان أو مختلفان.
تعليقات
إرسال تعليق