أنواع الورثة في القانون التونسي

 أنواع الوارثين:

إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب،

أما الإرث بالفرض : فهو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، أو بالإجماع .

وأما الإرث بالتعصيب : فهو استحقاق ما أبقته الفرائض ، أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب الفرائض .

ويقدم الأول على الثاني ، لقوله عليه الصلاة والسلام: " ألحقوا

الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض، فلأولى  أي أقرب  رجل ذكر"

وقد يرث المرء بالفرض فقط ، وهم ستة : الأم ، والجدة، والزوج،والزوجة، والأخ لأم، والأخت لأم .

وقد يرث بالتعصيب فقط، وهم سبعة : الابن وابن الابن، والأخ الشقيق،و الأخ للأب، والعم، وابن الأخ، وابن العم،

وقد يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما، وهم أربعةأصناف من النساء : البنت، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن معها ذكر ورثت بالفرض ، والأخوات الشقيقات وللأب عاصبة مع البنات .

وقد يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ويجمع بينهما،

 وهما اثنان: الأب والجد، فإن كل واحد منهما يرث فرضه ، فإن بقي بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم شيء أخذه بالتعصيب.

عدد الوارثين:

حصر الفصل 90 م أش وأجمع عليهم فقهاء الإسلام الوارثين

من الرجال والنساء، فقالوا: الوارثون من الرجال وهم: الابن ،

وابنه وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ

للأب، والأخ للأم ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ للأب ، والعم

الشقيق ، والعم للأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم للأب ،

والزوج.

وأما الوارثات من النساء تسعة وهنّ :

البنت ، وبنت الابن (وإن سفلت بشرط عدم الانفصال

بأنثى) ، والجدة لأم (بشرط عدم الانفصال بذكر) ، والجدة

لأب(بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب ولو كان في درجة

دنيا) ، والأم والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم ،

والزوجة .










تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفروض المقدرة في الميراث وأصحابها:

تعريف الإرث وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه وموانعه والحقوق المتعلقة به.