أنواع الورثة في القانون التونسي
أنواع الوارثين:
إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب،
أما الإرث بالفرض : فهو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، أو بالإجماع .
وأما الإرث بالتعصيب : فهو استحقاق ما أبقته الفرائض ، أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب الفرائض .
ويقدم الأول على الثاني ، لقوله عليه الصلاة والسلام: " ألحقوا
الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض، فلأولى أي أقرب رجل ذكر"
وقد يرث المرء بالفرض فقط ، وهم ستة : الأم ، والجدة، والزوج،والزوجة، والأخ لأم، والأخت لأم .
وقد يرث بالتعصيب فقط، وهم سبعة : الابن وابن الابن، والأخ الشقيق،و الأخ للأب، والعم، وابن الأخ، وابن العم،
وقد يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما، وهم أربعةأصناف من النساء : البنت، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن معها ذكر ورثت بالفرض ، والأخوات الشقيقات وللأب عاصبة مع البنات .
وقد يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ويجمع بينهما،
وهما اثنان: الأب والجد، فإن كل واحد منهما يرث فرضه ، فإن بقي بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم شيء أخذه بالتعصيب.
عدد الوارثين:
حصر الفصل 90 م أش وأجمع عليهم فقهاء الإسلام الوارثين
من الرجال والنساء، فقالوا: الوارثون من الرجال وهم: الابن ،
وابنه وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ
للأب، والأخ للأم ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ للأب ، والعم
الشقيق ، والعم للأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم للأب ،
والزوج.
وأما الوارثات من النساء تسعة وهنّ :
البنت ، وبنت الابن (وإن سفلت بشرط عدم الانفصال
بأنثى) ، والجدة لأم (بشرط عدم الانفصال بذكر) ، والجدة
لأب(بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب ولو كان في درجة
دنيا) ، والأم والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم ،
والزوجة .
تعليقات
إرسال تعليق